الشيخ الطوسي
302
الخلاف
وقوله : " لا يحرم الحرام الحلال " ( 1 ) يدل عليه أيضا . مسألة 73 : إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما ، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما ، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله صلى الله عليه وآله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 3 ) ، وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع . مسألة 74 : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال داود وأصحابه : كل هذا يحل بملك اليمين ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين " ( 6 ) ولم يفصل ، وعليه إجماع الصحابة .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 649 حديث 2015 ، والسنن الكبرى 7 : 169 ، والتهذيب 7 : 471 حديث 1889 ، وسنن الدارقطني 3 : 268 حديث 88 - 90 ، ومجمع الزوائد 4 : 268 . ( 2 ) المجموع 18 : 207 و 208 ، والشرح الكبير 9 : 194 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 623 حديث 7 193 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 333 ، والسنن الكبرى 7 : 453 ، والكافي 5 : 442 حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 305 حديث 1467 . ( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 284 ، والمحلى 9 : 522 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 130 ، وبدائع الصنائع 2 : 264 ، وعمدة القاري 20 : 107 ، وبداية المجتهد 2 : 4 ، وفتح الباري 9 : 160 ، وكفاية الأخبار 2 : 37 ، والمغني لابن قدامة 7 : 493 ، والشرح الكبير 7 : 490 ، والمجموع 16 : 228 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 117 ، وتبيين الحقائق 2 : 103 . ( 5 ) المحلى 9 : 522 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 117 ، والمغني لابن قدامة 7 : 493 ، والشرح الكبير 7 : 49 . ( 6 ) النساء : 23 .